وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء.
ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا ، فلكل بلد حكمه.
وقيل : يغلب تحريم التفاضل.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء.
أقول : منشأ التردد ، من النظر إلى قول الشيخ في النهاية ، فإنه قال : لا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ، والجنس واحد ، ولا يجوز نسية مثل البيضة بالبيضتين.
ولعل مستند هذا القول رواية ابن مسكان وابن ( أبي خ ل ) غياث المذكورتان (١) قبل ( قيل خ ل ) وهذا مذهب المفيد وسلار بناء على تلك الروايات.
( وصرح في الخلاف والمبسوط بالجواز على كراهية ، ومنشأ الكراهية الروايات خ ).
وأما الجواز فهو الأصل وتدل عليه الآية (٢) ورواية زرارة (٣) وما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا ( فإذا خ ) كان لا يكال ولا يوزن فليس بأس به اثنين بواحد (٤).
وإنما قال دام ظله : ( أشبهه الانتفاء ) لما ذكرنا من الأصل والآية ، وهو اختيار المتأخر.
« قال دام ظله » : ولو بيع شئ كيلا أو وزنا ( في بلد خ ) وفي بلد آخر جزافا ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ وباب ١٧ حديث ١٤ من أبواب الربا.
(٢) قد أشرنا إليها آنفا.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب الربا.
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب الربا.