المقصد الثاني في القضاء والكفارة :
وفيه مسائل : ( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر ، والإمناء بالملاعبة ، والملامسة ، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا.
______________________________________________________
يتضمن النّهى من الرّياحين اجمع ، روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت ابا عبدالله عليهالسلام ، ينهى عن النرجس ، فقلت : ولم؟ قال : لانه ريحان ( ريحانة خ ) الاعاجم (١).
وروى الشيخ هذه عن داود بن اسحاق الخزاعى ( الحذا ـ ئل ) عن محمد بن الفيض ( العيص خ ) عن أبي عبد الله عليه (٢) السلام.
وحكى المفيد في المقنعة أن لملوك الأعاجم ، كان يوم يصومونه ، ويكثرون شم النرجس فيه ، فنهوا عليهمالسلام ، خلافا لهم ، ولا يفسد الصوم.
المقصد الثاني
« قال دام ظله » : وفيه مسائل :
أقول : هذا المقصد مشتمل على بيان ما يوجب القضاء ، وما يوجب القضاء والكفارة ، فينبغي أن يعرف أن ما يوجب القضاء والكفارة متفق عليه ، ومختلف فيه.
( أما الأول ) فأربعة ، الأكل والشرب والجماع وما في حكمه من الأمناء والبقاء على الجنابة ، حتى طلوع الفجر ، ويشترط العمد في الكل.
وأما الثاني ، فقد قدمنا بيان الخلاف في البعض ، وسيتم ( وسنتم خ ) هنا.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ ( بالسند الثاني ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ ( بالسند الأول ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم.