( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد من طعام.
وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة.
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برء قضى.
______________________________________________________
وقال علي بن بابويه في الرسالة ، وعلم الهدى : يفطر وجوبا ، ولو خرج بقية يومه ، وقال ابنه في المقنع بمقالة المفيد ، وجعل مقالة أبيه رواية ، وهي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، فقال : يفطر ، وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل (١).
وهي ضعيفة ، غير مستندة ، والمتأخر متردد ، ( فتارة ) يختار قول المفيد ، ويفتي به ، ( وتارة ) يقوي قول علي بن بابويه ، ويذهب إليه ، متمسكا بقوله تعالى : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (٢).
وهو أشبه ، ومذهب الشيخ أظهر ، وهو اختيار شيخنا في الشرائع.
على أن في الاستدلال بقوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل (٣) ، ضعفا ، لأنه خطاب للصائمين ، والمدعى في محل النزاع ، إثبات الصوم ، فلا يصح الاستدلال به حذرا للمصادرة وفي الروايات به ضعف ( لنا ) إن في المسألة خلافا الروايات معارضة بعضها بعض ، فالتمسك بالآية أولى.
« قال دام ظله » : الشيخ والشيخة ، إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد من طعام ، وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٢) البقرة ـ ١٨٤.
(٣) البقرة ـ ١٨٧.