والواجب منه مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ، ومع الضرورة تجزي اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.
والسنن فيه : أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن قطنا أبيض وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا صلىاللهعليهوآله رسول الله والاقرار بالأئمة.
ويجعل بين أليتيه قطنا.
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا ، وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد القي على صدره ،
______________________________________________________
وقال في المبسوط : عمل الأصحاب على ترك الوضوء للميت ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، وهو في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (١).
وفي الاستبصار قال : بالاستحباب ، وهو أشبه ، جمعا بين الأخبار ، واختلاف الأقوال ، وعلى القولين ، لا تمضمض ، ولا استنشاق.
« قال دام ظله » : والواجب منه : مئزر وقميص وإزار.
هذا فتوى الأصحاب ، إلا سلارا فإنه اقتصر على واحد فرضا ، والعمل على قولهم ، لدلالة الأحاديث ( عليه خ ) (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب غسل الميت ، ومتن الحديث هكذا : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : غسل الميت مثل غسل الجنب إن كان كثيرا فرد عليه الماء ثلاث مرات.
(٢) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب التكفين.