وهل تطهر النار ما أحالته؟ الأشبه نعم.
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
وقيل في الذنوب إذا يلقى على الأرض النجسة بالبول : أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
______________________________________________________
قال الشيخان والمتأخر : نعم ، وقال ( الشيخ خ ) الفقيه السعيد قطب الدين الراوندي وعماد الدين الطوسي صاحب الوسيلة : لا.
ولكن يجوز الصلاة عليه ، عملا بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن البواري يصيبها البول ، هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس (١).
وبما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثم يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة (٢).
وشيخنا دام ظله ، متردد بين أمرين ، إما حمل الرواية على جواز الصلاة عليه دون السجدة وإما على جواز السجدة أيضا لأنها من توابع الصلاة عرفا ، من غير أن يحكم بالطهارة ، وهو حسن.
ويمكن أن يستدل على الطهارة ، بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (٣).
وبتقدير الطهارة ، هل تطهر بغير الشمس؟ قال الشيخ في موضع من الخلاف :
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب النجاسات.