وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته ، وأن يقرأ السور مع السعة ، ويكبر كلما انتصب من الركوع ، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات.
______________________________________________________
قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء (١).
وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الكسوف ، تقضى إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى (٢).
أقول : وحمل هذه الرواية على الجاهل أشبه من حملها على الناسي.
« قال دام ظله » : و ( يستحب ) إعادة الصلاة ، لو ( أن خ ) فرغ قبل الانجلاء.
الاستحباب مذهب الشيخ ، ويظهر من كلام المفيد والمرتضى ، الوجوب ، وبه تشهد رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد (٣).
وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن صلاة الكسوف ، ( وساقا الحديث ، إلى أن قالا ) : إن فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد ( فاقعد خ ) وادع الله حتى ينجلي (٤) وهما في الصحيح.
وذهب المتأخر إلى أن الإعادة لا واجب ولا مستحب ، تمسكا بأن الأصل براءة الذمة.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٩ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ٦ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.