قائمة الکتاب
عد عدة من الفقهاء
المحقق «ره»
كاشف الرموز
المختصر النافع
كشف الرموز
كتاب الطهارة
المضاف
الاسئار
الطهارة المائية
كيفية الوضوء
غسل الجنابة
غسل الحيض
الاستحاضة
غسل النفاس
غسل الاموات
غسل الميت
الاغسال المندوبة
الطهارة الترابية
في النجاسات
الأواني
كتاب الصلاة
مواقيت الصلوات
أحكام المواقيت
القبلة
لباس المصلّي
مكان المصلّي
ما يسجد عليه
الاذان والاقامة
أفعال الصلاة
مندوبات الصلاة
قواطع الصلاة
صلاة الجمعة
صلاة العيدين
صلاة الكسوف
صلاة الجنائز
صلاة الاستسقاء
نوافل شهر رمضان وغيرها
خلل الصلاة
قضاء الصلاة
صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
كتاب الزكاة
زكاة المال
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الإعتكاف
كتاب الحجّ
شرائط حجة الاسلام
نيابة الحج
أنواع الحج
في المواقيت
أفعال الحجّ
الوقوف بعرفات
الوقوف بالمشعر
مناسك منى
الطواف
السعي
العود الى منى
العمرة
الإحصار والصد
الصيد
أسباب الضمان
باقي المحظورات
كتاب الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب التجارة
أنواع الكسب المحرّم
في البيع وآدابه
في الخيارات
في القبض
في الربا
في الصرف
بيع الثمار
بيع الحيوان
بيع السلف
كتاب الرهن
كتاب الحجر
كتاب الضمان
البحث
البحث في كشف الرّموز
إعدادات
كشف الرّموز [ ج ١ ]
![كشف الرّموز [ ج ١ ] كشف الرّموز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1326_kashf-alromoz-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الرّموز [ ج ١ ]
تحمیل
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها ـ وهي المزابنة ـ وهل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع.
وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه ـ وهي المحاقلة ـ وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما التحريم.
ويجوز بيع العرية بخرصها ـ وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا.
ويجوز بيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبايع إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه.
ويجوز له أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة من الثمن قبل قبضها على كراهية.
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح.
وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل منه ما لم يضر به ويقصد ، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا.
______________________________________________________
بناء على أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز.
ولكن الأشبه هو الجواز لحصول الاتفاق أن بيع ما لم يبدو صلاحه مع الضميمة جائز ، والبستان المدرك ثماره يصح كونه ضميمة فيصح بيعهما معا ، وبهذا القول يجب أن يعمل ، وما وقفت على قول المتأخر في هذا ( هذه خ ).
« قال دام ظله » : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز بتمر من غيرها؟ فيه قولان أظهرهما التحريم ( المنع خ ) ، إلى آخره.
أقول : المزابنة اسم لبيع ثمرة النخل بالتمر ، والمحاقلة اسم لبيع سنبل الزرع بحب
