ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس باشتراطه تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه.
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة.
ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة.
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة.
قيل : يبطل الشرط دون البيع.
ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز.
______________________________________________________
في الشروط
« قال دام ظله » : ولو اشترط أن لا يعتق ، أو لا يطأ الأمة ، قيل : يبطل الشرط دون البيع.
القائل بهذا هو الشيخ في المبسوط ، ووجهه أنه شرط مخالف للكتاب والسنة ، إذ مقتضى البيع نفوذ ( انفاذ خ ) تصرفات المشتري وجواز الوطئ والقول ( فالقول خ ) حسن وعليه العمل.
« قال دام ظله » : ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب ، فالمروي الجواز.
هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ، ولا نوهب؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (١) ومثل ذلك رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب الخيار.
(٢) لم نعثر عليه بهذا السند.