ولو شرط تأجيل الثمن.
قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين.
وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو لم يجز لأنه بيع دين بدين.
( الثانية ) إذا دفع دون الصفة ورضى المسلم صح.
ولو دفع بالصفة وجب القبول.
وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر.
______________________________________________________
عليه ، لأن علمه بصفته قام مقام وصف البايع له.
قلت : هذا الكلام شعري لا طائل فيه ، فإن بيع السلم لا يصح إلا مع ذكر الجنس ووصف المبيع فالمشتري يبيع على الغير بالصفة التي وقع العقد عليها أولا ، فهو والذي عليه فيه سواء ، وقوله : ( على من هو عليه لأن علمه بالصفة قام مقام الوصف ) فيه ما فيه فإن التلفظ بالوصف شرط في صحة هذا العقد (١) فكيف يقوم العلم مقامه فليت شعري من أين علم الذي عليهالسلام الوصف والتقدير أن المبيع غير حاضر ، بل هو في الذمة ، وبتقدير أن يكون حاضرا فالذي عليه والغير ( وغيره خ ) فيه سواء.
« قال دام ظله » : ولو شرط تأجيل الثمن ، قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
القول بالتحريم للمتأخر ، وبالكراهية للشيخ في النهاية ، في باب بيع الديون ، وتعليل المتأخر : ـ فإنه ( بأنه خ ) بيع دين بدين ـ ضعيف ، وقد أجبنا على ذلك فيما تقدم.
__________________
(١) في النسخة الواحدة من النسخ الست التي عندنا : شرط لا في صحة العقد.