ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة.
ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما ردها على المالك.
ويرجع الغانم على الإمام عليهالسلام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة.
( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون ، ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات.
والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم لينزفوا (١).
______________________________________________________
وحمل الشيخ هذه الرواية على صاحب الفرسين ، أو أكثر ، وهو حسن ، ويؤيده ما رواه أحمد بن النصر ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو ، لم يسهم إلا لفرسين (٢).
« قال دام ظله » : ولو غنم المشركون أموال المسلمين ، وذراريهم ، ثم ارتجعوها ، لم تدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة ، فقولان ، إلى آخره.
أقول : متى عرف المسلمون أموالهم وذراريهم التي أخذها المشركون ، فإن كان قبل القسمة ، والبينة موجودة لم تؤخذ ( تدخل خ ل ) في القسمة الأولاد اتفاقا ، وكذا
__________________
(١) قال الجوهري : يقال : نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف فهو نزيف ومنزوف ( الرياض ).
(٢) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب جهاد العدو.