وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري ، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه.
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.
ولو قال له : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن.
ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط.
______________________________________________________
الفصل السابع في بيع الحيوان
« قال دام ظله » : وإذا بيعت الحامل ، فالولد للبايع على الأظهر الخ.
قد ذكرنا هذا البحث عند ذكره الشجرة المثمرة ، فلا إعادة.
« قال دام ظله » : ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ، ففي رواية السكوني ، يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه.
هذه رواها النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع ( البايع خ ل ) الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه؟ فقال للمشتري : هو شريكك على قدر الرأس والجلد (١).
وأفتى على هذا الشيخ وأتباعه.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب بيع الحيوان.