ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء ، ولا قضاء مع الفوات ، وعدم العلم ، واحتراق بعض القرص.
ويقضي لو علم وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.
______________________________________________________
هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة ، قالا : قلنا لابي جعفر عليهالسلام : هذه الرّياح والظلم ( الظلمة خ ) التي تكون هل ( أ ـ خ ) يصلّى لها؟ فقال : كل أخاويف السماء من ظلمة او ريح او فزع فصلّ له ( لها خ ) صلاة الكسوف حتلى يسكن (١).
ذكرها الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف.
وقال في النهاية (٢) والمبسوط والجمل ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع ، والمفيد في المقنعة : تجب ( تختص خ ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة ، وعليه المتأخر.
وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : تجب لكسوف الشمس والقمر والأول حسن
« قال دام ظله » : ويقضي لو علم وأهمل أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.
قلت : إذا انكسفت الشمس أو القمر ، لا يخلو إما أن يحترق القرص كله ، أم لا ، فالأول يجب قضاؤه على كل حال عامدا أو ناسيا ، وهل يجب الغسل مع العمد؟ قال المفيد ( والشيخ خ ) وسلار وأبو الصلاح في أبواب الكسوف : نعم.
وهو في رواية الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٢) وفي نسخة : وعليها فتوى الشيخ في النهاية وقال في الخلاف.