ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.
وقال الشيخ في النهاية : دم وقيمتان.
ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.
وأما الإمساك ( باليد خ ) : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال في يده ضمنه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه ، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه لزم كلا منهما فداء ، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم ، وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل.
وأما التسبيب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم.
ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع.
وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو ضرب طيرا على الأرض ، فقتله ، لزمه ثلاث قيم ، وقال الشيخ في النهاية : دم وقيمتان.
مستند الأول ما رواه معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول في محرم اصطاد طيرا ، في الحرم ، فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات (١).
وأما الدم وقيمتان ، فمذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر ، وما وقفت فيه على مستنده ، ولذلك أعرض عنه شيخنا دام ظله.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.
![كشف الرّموز [ ج ١ ] كشف الرّموز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1326_kashf-alromoz-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
