دخلت في الرابعة ، والجذعة هي التي دخلت في الخامسة ، والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة.
ولا تؤخذ الربى ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ولا ذات العوار ، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب.
( الثانية ) من وجب عليه سن من الإبل وليس عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتين أو عشرين درهما ، ويجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر ، ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية ، والجنس أفضل. ويتأكد في النعم.
( الثالثة ) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
______________________________________________________
العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (١).
ومضمون الرواية نفس الفتوى ، فلهذا ما ذكرناها ، وهؤلاء الرواة رحمهمالله من أعيان الأصحاب الأوائل المصنفين المعتمدين.
روى فيهم الكشي في كتابه ، ورفع الرواية إلى جميل بن دراج ، قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : بشر المخبتين بالجنة ، بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.