( الخامس ) في بيض القطاة والقبج ، إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم.
وفي رواية ، عن البيضة مخاض من الغنم.
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فمن نتج كان هديا ، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام.
( الثاني ما لا بدل لفديته ) وهو خمسة :
الحمام ، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء.
وقيل : كل مطوق ، ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم ، وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران ، ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم ، غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى ( من خ ) الشجر.
وكذا في الدراج وشبهه.
وفي رواية دم.
وفي الضب جدي.
وكذا في القنفذ واليربوع.
وفي العصفور مد من طعام.
______________________________________________________
الثاني للشيخ في النهاية ، وما وقفت على مستنده.
« قال دام ظله » : في بيض القطاة والقبج ، إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم ، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم.