( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.
القول في زكاة الذهب والفضة
ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه.
هذا كلام مروي عن النبي صلىاللهعليهوآله (١) إلا قوله ( في الملك ) فإنه من كلام الأصحاب ، ومستند الأقدام (٢) وجود الإذن من عترته عليهمالسلام ، فهو منوي (٣) في كلام النبي صلىاللهعليهوآله ملفوظ به في كلام الأئمة عليهمالسلام ومخالفونا يقدرون ( في المكان ).
ولنا أن نقول اضمار ( المكان ) على خلاف الأصل ، فلا يرجع إليه إلا بدليل ، فتقديره غير جائز مع عدمه.
( لا يقال ) : نقلب المسألة عليكم ( في الملك ) ( لأنا نقول ) : ما استندناه في الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر ، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام (٤) بما قلناه ، فيكون عملا بالخبرين.
نزلنا عن هذا ، فنقول : لا بد في الخبر من إضمار ، وإضمارنا أولى ، فيلزم المصير إليه.
__________________
(١) راجع سنن أبي داود ج ٢ ( باب في زكاة السائمة ).
(٢) يعني أقدام الأصحاب على زيادة لفظة ( في الملك ).
(٣) في نسختين من الأصل ( مروي ) بدل ( منوي ) والظاهر ما أثبتناه فإنه في مقابل قوله قده : ( ملفوظ به ) في كلام الأئمة عليهمالسلام.
(٤) يعني أن مخالفينا يقدرون لفظة ( في المكان ) في الحديث النبوي صلىاللهعليهوآله في مقابل ما ورد عن العترة عليهمالسلام من تقدير ( في الملك ).