وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
مسائل ثلاث
( الأولى ) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
( الثانية ) يجزي الرجل ستر قبله ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل ، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز ، والأمة المحضة والصبية تجتزءان بستر الجسد ، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
( الثالثة ) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر ( به خ ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين ، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع.
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.
______________________________________________________
وقال المتأخر هذه الأوبار طاهرة ، فلا يمنع الثوب من إتيان الصلاة فيه ، قلت : هذا لا ينافي الكراهية.
« قال دام ظله » : وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
القائل هو علم الهدى وسلار ، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز ، وهو محمول على الكراهية.
« قال دام ظله » : وفي القدمين تردد أشبهه الجواز.
أي جواز الصلاة وإن لم تستر القدمين. ومنشأ التردد النظر إلى أن القدمين من العورة أم لا؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب ، ومن قال بالثاني فغير واجب ، بل