قائمة الکتاب
عد عدة من الفقهاء
المحقق «ره»
كاشف الرموز
المختصر النافع
كشف الرموز
كتاب الطهارة
المضاف
الاسئار
الطهارة المائية
كيفية الوضوء
غسل الجنابة
غسل الحيض
الاستحاضة
غسل النفاس
غسل الاموات
غسل الميت
الاغسال المندوبة
الطهارة الترابية
في النجاسات
الأواني
كتاب الصلاة
مواقيت الصلوات
أحكام المواقيت
القبلة
لباس المصلّي
مكان المصلّي
ما يسجد عليه
الاذان والاقامة
أفعال الصلاة
مندوبات الصلاة
قواطع الصلاة
صلاة الجمعة
صلاة العيدين
صلاة الكسوف
صلاة الجنائز
صلاة الاستسقاء
نوافل شهر رمضان وغيرها
خلل الصلاة
قضاء الصلاة
صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
كتاب الزكاة
زكاة المال
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الإعتكاف
كتاب الحجّ
شرائط حجة الاسلام
نيابة الحج
أنواع الحج
في المواقيت
أفعال الحجّ
الوقوف بعرفات
الوقوف بالمشعر
مناسك منى
الطواف
السعي
العود الى منى
العمرة
الإحصار والصد
الصيد
(1) ما لكفارته بدل وهو خمسة
٣٩٥أسباب الضمان
باقي المحظورات
كتاب الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب التجارة
أنواع الكسب المحرّم
في البيع وآدابه
في الخيارات
في القبض
في الربا
في الصرف
بيع الثمار
بيع الحيوان
بيع السلف
كتاب الرهن
كتاب الحجر
كتاب الضمان
البحث
البحث في كشف الرّموز
إعدادات
كشف الرّموز [ ج ١ ]
![كشف الرّموز [ ج ١ ] كشف الرّموز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1326_kashf-alromoz-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الرّموز [ ج ١ ]
تحمیل
وروي في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف.
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من طعام.
ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما ، وإنما يحرم على المحرم صيد البر ، وينقسم قسمين :
( الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ) وهو خمسة :
( الأول ) النعامة ، وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد عن ستين ، ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
( الثاني ) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين ، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام.
______________________________________________________
في الصيد
« قال دام ظله » : وروي في الأسد كبش ، إذا لم يرده ، وفيها ضعف.
هي رواية أبو سعيد المكاري (١) وهو فاسد العقيدة ، وأفتى عليها الشيخ في النهاية.
__________________
(١) باب ٣٩ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد عن أبي سعيد المكاري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.
