قائمة الکتاب
عد عدة من الفقهاء
المحقق «ره»
كاشف الرموز
المختصر النافع
كشف الرموز
كتاب الطهارة
المضاف
الاسئار
الطهارة المائية
كيفية الوضوء
غسل الجنابة
غسل الحيض
الاستحاضة
غسل النفاس
غسل الاموات
غسل الميت
الاغسال المندوبة
الطهارة الترابية
في النجاسات
الأواني
كتاب الصلاة
مواقيت الصلوات
أحكام المواقيت
القبلة
لباس المصلّي
مكان المصلّي
ما يسجد عليه
الاذان والاقامة
أفعال الصلاة
مندوبات الصلاة
قواطع الصلاة
صلاة الجمعة
صلاة العيدين
صلاة الكسوف
صلاة الجنائز
صلاة الاستسقاء
نوافل شهر رمضان وغيرها
خلل الصلاة
قضاء الصلاة
صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
كتاب الزكاة
زكاة المال
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
كتاب الصوم
كتاب الإعتكاف
كتاب الحجّ
شرائط حجة الاسلام
نيابة الحج
أنواع الحج
في المواقيت
أفعال الحجّ
الوقوف بعرفات
الوقوف بالمشعر
مناسك منى
الطواف
السعي
العود الى منى
العمرة
الإحصار والصد
الصيد
أسباب الضمان
باقي المحظورات
كتاب الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب التجارة
أنواع الكسب المحرّم
في البيع وآدابه
حكم الفضولي
٤٤٤في الخيارات
في القبض
في الربا
في الصرف
بيع الثمار
بيع الحيوان
بيع السلف
كتاب الرهن
كتاب الحجر
كتاب الضمان
البحث
البحث في كشف الرّموز
إعدادات
كشف الرّموز [ ج ١ ]
![كشف الرّموز [ ج ١ ] كشف الرّموز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1326_kashf-alromoz-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الرّموز [ ج ١ ]
تحمیل
ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما وقوفه على الإجازة.
ولو باع مالا يملكه مالك كالحر ، وفضلات الإنسان ، والخنافس والديدان لم ينعقد.
______________________________________________________
اختلف قولا ( قول خ ) شيخنا في هذه المسألة ، فذهب هنا إلى المنع ، وفي الشرايع إلى أن للمدفوع إليه أن يأخذ مثل نصيب أحدهم ، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر والمتأخر.
والأول أشبه ، وهو المختار ( لنا ) أن المخاطب لا يدخل تحت خطاب متوجه إلى قوم ، وثبت بيان ذلك في أصول الفقه ، وأن الأخذ بالاحتياط ، اجتناب ذلك ، وأنه تصرف مال الغير ، وذلك غير جائز إلا بإذن متيقن ولا يقين هنا ، وأقل ما في الباب الاحتمال وهو مضاد لليقين.
ثم التمسك بما رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ، ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا ، حتى يأذن له صاحبه (١).
( فإن قيل ) : الرواية من المراسيل (٢) ( قلنا ) : حق ولكنها مؤيدة بالنظر.
وحمل الشيخ الرواية إما على الكراهية ، أو على أن لا يأخذ أكثر من نصيب غيره ، أو على تعيين المحتاجين والجواب ، أن التأويلات كلها على خلاف الظاهر ، فلا يحوز التزامها ، ولا ضرورة ( من غير ضرورة خ ل ).
« قال دام ظله » : ولو باع الفضولي ، فقولان ، أشبههما وقوفه على الإجازة.
أقول : معنى قول الفقهاء : ( يقف عل الإجازة ) إن المالك متى أجاز ذلك البيع انعقد ، ولا يحتاج إلى استيناف عقد آخر ، ومن قال لا يقف على الإجازة ، يريد أن
__________________
(١) الوسائل باب ٨٤ حديث ٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) الظاهر إرادة أنها من المضمرات لا من المراسيل الاصطلاحية ، فإنها ليست مرسلة بذلك المعنى.
