وفي عدد الضربات أقوال ، أجودها للوضوء ضربة ، وللغسل اثنتان.
______________________________________________________
وفيهما ضعف ، الأولى لسماعة ، والثانية لأن في طريقها محمد بن سنان ، وهو مطعون فيه.
وحملهما الشيخ على التقية ، لكون أكثرهم قائلين به ، والمرتضى على إرادة الحكم لا الفعل.
وشيخنا دام ظله جمع بين الروايات فحمل الأولى على الوجوب ، والأخرى على الجواز ، وهو قريب ، وهو اختيار ابن أبي عقيل في المتمسك.
فإن قيل : خبر عمار والكاهلي (١) يشتملان ( مشتملان خ ) على مسح الوجه وإطلاقه يقتضي الاستيعاب.
قلنا : لا نسلم ، لجواز كون البعض مرادا ، فإن الحكم على المطلق كما يصدق بالكل يصدق بالبعض ، على أن حمل هذا على الاستيعاب يستلزم قولا خارجا (٢) ، وهو استيعاب الوجه ، والاقتصار على الكفين.
فعلى القول الأول يمسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى مما يليه ، وهو المراد من قول أبي جعفر محمد بن بابويه في المقنع : وامسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ، وعلى القول الثاني يمسح موضع الغسل.
« قال دام ظله » : وفي عدد الضربات ، أقوال.
في المسألة أقوال مضطربة وروايات مختلفة ، قال المرتضى في شرح الرسالة : بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء ، وهو اختيار ابن أبي عقيل.
والاستناد ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة ، قال :
__________________
تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
(١) فإن في الأولى منهما : فمسح بهما وجهه ، وفي الثانية : ثم مسح وجهه وكفيه. لاحظ الوسائل باب ١١ حديث ١ ـ ٥ من أبواب التيمم.
(٢) يعني خارجا عن القولين فيلزم إحداث قول ثالث.