( الرابع ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر كله واجب ، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة : العلم بأن ما يأمر به معروف ، وما ينهى عنه منكر.
وأن يجوز تأثير الإنكار.
وأن لا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.
وأن لا يكون فيه مفسدة.
وينكر بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد ، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف ، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ، ولو كان بنوع من الإعراض.
ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان.
ولو لم يرتفع إلا باليد ، كالضرب جاز.
أما لو افتقر إلى الجرح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام.
وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه.
______________________________________________________
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
« قال دام ظله » : الرابع.
وهما واجبان على الأعيان ، في أشبه القولين.
أقول لا خلاف بين الأمة في وجوبهما ، بدليل الإجماع ونص القرآن والأخبار ، وإنما اختلف الأصحاب في أنهما على الأعيان أم لا؟ قال المرتضى : هما من فروض الكفاية ، لأن الغرض منهما ارتفاع القبيح ووقوع الحسن ، وهو يحصل ممن ( بمن خ )