وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب تردد ، وبالجواز قال الشيخان ، ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد أو عرف الدابة ، ومع فقده بالوحل.
( الثالث ) في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ، ويصح مع ضيقه.
وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير.
______________________________________________________
وقال ابن الجنيد من أصحابنا في مختصره : وإذا كان الثمن غاليا يتيمم ( تيمم خ ) وصلى وأعاد إذا وجد الماء.
والأول هو المختار ، فينبغي أن يكون العمل عليه ( أن يعمل عليه خ ).
« قال دام ظله » : وفي جواز التيمم بالحجر مع وجود التراب ، تردد ، وبالجواز قال الشيخان.
قلت : وجه التردد ، وجود الخلاف في الصعيد ، هل هو الأرض وما عليها ، أم ( أو خ ) التراب؟ فمن قال بالأول ، يلزمه القول بالجواز ، ومن قال بالثاني ، لا يجوز عنده ، والمرجع في ذلك إلى أهل اللغة.
وأقوالهم أيضا مختلفة ، فأما الشيخ فقد أطلق القول بالجواز ، في الخلاف والمصباح والجمل ، وقال في النهاية : بالترتيب وقال المفيد في المقنعة : ويجوز للاضطرار ، ومن هذا ( هنا خ ) قال المتأخر : لا يجوز له العدول إلى الحجر ، إلا مع عدم التراب.
وإذا تحرر ( تقرر خ ) هذا فهل يجوز بالنورة؟ قال المرتضى : نعم وبالجص أيضا ، لا بالزرنيخ لأنه معدن ، وقال الشيخان : يجوز بأرض النورة.
« قال دام ظله » : وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما التأخير.
قال الثلاثة : لا يجوز إلا مع الضيق ، وعليه اتباعهم.