( العاشر ) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه.
______________________________________________________
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ليس معه ( عليه خ ) إلا ثوب ، ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة (١).
والرواية فطحية الرجال ، مخالفة للأصل فالأشبه أن لا إعادة ، لأنه صلى صلاة مأمورا بها ، وعليه المتأخر هذا مع وجود المانع من النزع.
فأما مع ارتفاعه ففيه روايتان ، إحديهما ينزع ويصلي عريانا ، روى ذلك سماعه ومحمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة ، وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال : يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء (٢).
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه.
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ( ثوب خ ) وليس معه غيره ، ولا يقدر على غسله؟ قال : يصلي فيه (٣).
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (٤).
وحملهما الشيخ على من يخاف من النزع بردا أو غيره ، وهو عدول ، فالأولى القول بالتخيير ، لأن ستر العورة وخلو النجاسة شرطان متساويان في صحة الصلاة.
« قال دام ظله » : الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر ، جازت الصلاة عليه ، إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٥ حديث ٨ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٤٦ حديث ١ ـ ٤ من أبواب النجاسات واللفظ مطابق لحديث محمد الحلبي فلاحظ.
(٣) الوسائل باب ٤٥ حديث ٦ و ٥ من أبواب النجاسات.