وفي المعجل قولان : أصحهما الجواز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله ، ولا يؤدي أكثر مما دفع ، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع بشئ على المضمون عنه ولو كان بإذنه ، وإن تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.
______________________________________________________
الخلاف والمبسوط ، بأن المضمون عنه لا يعتبر رضاه ، تمسكا بضمان علي عليهالسلام (١) وقتادة (٢) عن ميت بمحضر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولم يعتبر الرسول صلىاللهعليهوآله رضا المضمون عنه.
وتردد في الكتابين في المضمون له ، نظرا إلى أنه إثبات مال في الذمة بعقد ، فلا يصح إلا برضاه ، وإلى ضمان علي عليهالسلام وقتادة ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله لم يعتبر رضاه (٣).
ثم قال في الخلاف : وهذا أليق بالمذهب ، والأول قياس.
وفي النهاية والمقنعة للمفيد أن المضمون عنه لو علم فأنكر لم يصح الضمان ، فيظهر ( فظهر خ ) من هذا اعتبار رضاه.
والأشبه أنه لا يعتبر ، أما ( أولا ) فلما ذكرنا و ( ثانيا ) لأن بالضمان ينتقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن ، فإعادته إلى ذمة المضمون عنه يحتاج إلى دليل.
« قال دام ظله » : وفي المعجل قولان أصحهما الجواز.
أقول : ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة إلى أنه لا بد أن يكون مؤجلا.
وذهب المتأخر إلى جواز المعجل ، وحكى ذلك عن الشيخ في المبسوط ، وحكاية قوله في المبسوط ، أنه إذا أطلق الضمان ، فله المطالبة أي وقت شاء فكأنه
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣ حديث ٢ من كتاب الضمان.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من كتاب الضمان ـ وفيه أبو قتادة.
(٣) تقدم آنفا ذكر موضعهما.