ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا.
وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب و يشرب النفقة.
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث ، ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث ، وله إحلافه إن ادعى عليه العلم.
ولو باع الرهن وقف على الإجازة ، ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل.
ويلحق به مسائل النزاع :
وهي أربع :
______________________________________________________
الديان فيه شركاء؟ فكتب عليهالسلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص (١).
وروى الشيخ في التهذيب بهذا السند ، وبسند آخر فيه أبو عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
والسندان ضعيفان ، فإن الأرمني ضعفه النجاشي وابن الغضائري ، ومحمد بن عيسى واقفي.
وادعى المتأخر ، الإجماع على ترجيح المرتهن على الغرماء.
« قال دام ظله » : ولو كان الرهن دابة قام بمؤونتها وتقاصا ، وفي رواية ، الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب ، النفقة.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من كتاب الرهن.
(٢) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من كتاب الرهن.