وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة.
ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل ، والحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
______________________________________________________
( الثالث ) إن تخصيص الجنب ، للقرينة ، وهي كون الطهارة ( الرافعة للحدث خ ) مرادة من المسلم.
وعن الثالث إن الإجماع غير حال على مدعاه ، وما أعرف به قائلا سوى الشيخ في المبسوط ، على قول ، غير جازم به. وحكايته (١) لموت الكافر ، بنزح الماء أجمع ، لأنه لم يرد به نص ، وقد ذكر هو فيما لم يرد به نص ، أن ينزح الكل للاحتياط ، وإن قلنا بجواز أربعين ، كان سائغا ، والأول أحوط.
فالشيخ متردد فيه على أن كلام الشيخ لا يصلح للاستدلال ، فكيف يدعي الإجماع عليه ( به خ ).
« قال دام ظله » : وفي الدم أقوال. إلى آخره.
قال المفيد : في المقنعة : وفي قليل الدم خمس ، وفي أكثره عشرة ، وقال علم الهدى : من دلو إلى عشرين ، ولم يفرقا بين الدماء.
وقال ابن بابويه : في القليل عشر.
وكذا الشيخ في كتبه قال : للقليل عشر ، وللكثير خمسون.
وما أعرف لأقوالهم ، رحمهمالله ، مستندا صحيحا وتمسك الشيخ على ما ذكره في التهذيب ، برواية محمد بن بزيع ، قال : كتب إلى رجل يسأل الرضا عليهالسلام ، عن البئر تكون في المنزل ، يقطر فيها قطرات ، من بول أو دم وغير ذلك (٢) فوقع في
__________________
(١) يعني حكاية المبسوط وجوب نزح الجميع لموت الكافر قولا.
(٢) في نسخة أو سقط فيها شئ بدل ( وغير ذلك ).