الصفحه ١٦٠ : ءة في الصلاة ، وفي آخره : وتكبر وتركع.
(٢) وسندها كما في
الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
الصفحه ٢٤٠ : هنا كما في التهذيب
والكافي ( في باب زكاة النعم ).
(٤) يعني أن عد
الصغير ساقط في مقام النصاب
الصفحه ٢٧٤ : ء ساير
الصيام في أوقاته ، ذهب المرتضى إلى أن نية القربة كافية فيه ، لعدم احتياجه إلى
التعيين ، إذ هو معين
الصفحه ٢٧٨ : : لا ، هو يوم وفّقت له (١).
وامّا وجه
الاشبهيّة ، أنّ الاتفاق قائم على أنّ نية القربة كافية في صوم
الصفحه ٢٨١ : عنه الصائم.
(٢) تقدم آنفا نقل
كلام أبي الصلاح من الكافي.
الصفحه ٣٢٩ : يحج حجة الإسلام ، فالاتيان بها وحدها كاف والثانية أن يحج
غيرها ، فيأتي بهما وجوبا ( والثالثة ) أن يكون
الصفحه ٣٩٣ : ).
(٢) الوسائل باب ١
حديث ٣ من أبواب الإحصار والصد ، وفيه أن الحسين بن علي عليهماالسلام
،
كما في الكافي والتهذيب
الصفحه ٤٣١ : وكانت محياة فهي
للمسلمين كافة ، والغانمون (١) في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب
ولا تملك على الخصوص
الصفحه ٤٦٠ : البيع إلى الليل
إلى آخره.
هذه رواية
مقطوعة السند رواها الشيخ في التهذيب ، والكليني في الكافي ،
مرفوعة
الصفحه ٤٨٣ : المشتري مخيرا بين الرد والأرش؟
فيه قولان ، قال الشيخ في النهاية : وأبو الصلاح في الكافي : نعم واختاره
الصفحه ٤٨٥ : بهذا المضمون ما رواه في الكافي
( في باب الربا حديث ٤ ) عن أحمد بن محمد عن
الوشا عن أبي المعزا عن الحلبي
الصفحه ٤٨٦ : ، وهل يجوز ذلك في
النسية؟ فيه قولان ( أقوال خ ) قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح في الكافي ،
والسيد
الصفحه ٥٠١ : غاية التشويش والاضطراب
، ونحن نقلناه من الكافي والتهذيب مع ملاحظة
الوسائل.
(٢) يعني أن المسؤول
الذي
الصفحه ٥٤٠ : والشيخ في المبسوط
والنهاية وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي : يشترط ، و ( قال الشيخ خ ) في
مسائل
الصفحه ٥٦٠ : وأبي الصلاح في الكافي.
وذهب في الخلاف
والمتأخر في كتابه ، إلى أنه لا يجوز الرجوع ، وهو أشبه ، لأن