الصفحه ٤٩٥ : تحريم محل النزاع.
وهذه طريقة
المرتضى في الاستدلال أولا ، وثانيا لإجماع الإمامية الذي يثبت
في أصول
الصفحه ٥٠٣ : ، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم
يبد صلاحها.
وكذا لا يجوز
بيع ثمرة الشجرة حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن
الصفحه ٥٩٠ : ........................................ ٥٠٢
جواز بيع الثمرة في
الاكمام منضمة إلى اصوله.............................. ٥٠٥
ذكر جملة مما يصح
الصفحه ٣ : »
الذي يعتبر من تلامذة المحقق الحلي أعلى الله مقامهما وهو أول شرح على ذلك
السفر الجليل سماه بـ « كشف
الصفحه ٢٨ : أصل الشرح ، ولفظه هكذا :
واتفق الفراغ
مصنفه في شعبان سنة اثنين وسبعين وست مائة ( إنتهى ).
ولم يعلم
الصفحه ٤٤ : : وشرطت أن لا أجاوز من شرح الرمز إلى حد اللفظ الخ.
(٢) هود ـ ٨٠.
الصفحه ٩٤ : في
شرح الرسالة والمصباح : بالاستحباب في الأول ، وما ذكر
في مس القطعة شيئا.
والوجوب هو
المعمول عليه
الصفحه ١٠١ : ، أقوال.
في المسألة
أقوال مضطربة وروايات مختلفة ، قال المرتضى في شرح الرسالة :
بالضربة الواحدة في الغسل
الصفحه ١٠٥ : إبطال العمل ، وهو مذهب المرتضى في خلافه وشرح الرسالة
والمفيد في المقنعة ، وابن الجنيد والمتأخر ، وقال
الصفحه ٤٠٧ : ١٣
حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) في بعض النسخ من
المتن والشرح : ( يملك ).
الصفحه ٥٦٤ : ثلاثة للشارح
قدس سره........................................... ٣٩
مصطلحات الشارح قدس
سره في الشرح
الصفحه ٢٩ : الأحاديث ، فرب حديث ذكر في النسخة أنه من الكافي
مثلا وهو غير موجود فيه بل موجود في غيره من الكتب الحديثية
الصفحه ٣٠ : أصلا وجعل علامة ( خ ل ) أو ( خ ) أو ( كا ) للكافي و
( يب ) للتهذيب و ( قيه ) للفقيه و ( ئل ) للوسائل
الصفحه ١٤٢ : في
المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح في الكافي إلى
المنع وبطلان الصلاة بذلك ، سوا
الصفحه ١٥٦ : الصلاة.
(٢) الوسائل باب ٧١
حديث ٥ من أبواب القراءة في الصلاة
(٣) ونحن أيضا
راجعنا المطبوع من الكافي