............................................................................
______________________________________________________
الأثر (١) بجواز ذلك فيه ، فالأولى الاقتصار عليه ، وبه يقول المتأخر ، وجزم به لو كان المالك فقيها ، وقال سلار : وإلا يثبت (٢) ( ثبت خ ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان ، بأن في حال الغيبة (٣) ، ذلك مفوض إليهم ، إذا كانوا متمكنين ، ولنا فيه نظر.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة.
(٢) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع.
(٣) في نسخة : بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ.
٤٣٤
![كشف الرّموز [ ج ١ ] كشف الرّموز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1326_kashf-alromoz-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
