وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر الكراهية.
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
______________________________________________________
اذا اضطر الى ميتة فوجدها ووجد صيداً؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد (١).
وحملها الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الصيد مذبوحا ، وقوله : ( وقيل ان لم يمكنه الفداء ، اكل الميتة ) هو قول الشيخ في الاستبصار ، تأويلا لرواية محمد بن عبد الجبار (٢) ، وقال المتأخر : الاقوى ان يأكل الميتة ، لاضطراره اليها ، وتردد الشيخ في الخلاف والبسوط ، في كتاب الاطعمة ، واختار اكل الميتة على الاولوية من غير كفارة.
والذي أختاره التخيير في ذلك ، عملا بالروايتين ، ولا تنافى بينهما ، اذ ليس في احدهما تحريم الآخر ، واليه ( والى التخيير خ ) ذهب محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
« قال دام ظله » : وهل يحرم الصيد ، وهو يؤم الحرم؟ الأشهر ( الأشبه خ الكراهية.
أقول : الكراهية في رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يكره أن يرمى الصيد ، وهو يؤم الحرم (٣) وذهب الشيخ إلى المنع ، عملا برواية علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل حل ( قد خ ) رمى صيدا في الحل ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ، فقال : لحمه حرام مثل الميتة (٤).
« قال دام ظله » : ولو أصابه ، فدخل الحرم ومات لم يضمن ، على أشهر الروايتين.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٣ حديث ١٢ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) يعني محمد بن عبد الجبار عن إسحاق بن جعفر عليهالسلام الخ كما تقدمت.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ و ٢ من أبواب كفارات الصيد.
(٤) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ و ٢ من أبواب كفارات الصيد.