ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد.
وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.
ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة.
وتكره الصلبة والمكسرة.
______________________________________________________
النحر ، فإذا طلعت الشمس ، فليس له حج الحديث (١).
وبما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل مفرد للحج ، فاته الموقفان جميعا. قال ( فقال خ ل ) : له إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر ، فليس له حج ، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( الحديث ) (٢).
وهو اختيار ابن أبي عقيل.
ولنا في الإجماعين تردد والحق إسقاطهما ، وتوهم المتأخر من قول المرتضى ( يوم النحر ) جميع اليوم ، وهو غلط ، بل مراده إلى الزوال.
القول في الوقوف بالمشعر
« قال دام ظله » : ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد ، وقيل عدا المسجد الحرام ، ومسجد الخيف.
القائل ( بالمسجدين خ ) هو الشيخ ، متمسكا بما رواه محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ وباب ٢٧ حديث ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب الوقوف بالمشعر.