الصفحه ٧٢ : يجب ، وهو التمسك بالأصل ، أو استناد
إلى ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن رجل
الصفحه ٧٣ : ، ولا يسقط حكم الحدث في بعض الغسل ، وهو قوي.
فإن استدلوا
بقوله : غسل الجنابة يجزي عن الوضو
الصفحه ٧٥ :
بالعذرة حكم
لها بتطوق القطنة ، ولا حيض مع سن اليأس ولا مع
الصغر ، وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات
الصفحه ٨٣ : المواضع التي تقتصر فيها على الوضوء ، ولا يظن ظان ، ان هذا ـ الحكم يستحب (
مستحب خ ) في المواضع كلّها
الصفحه ٨٦ : .
__________________
(١) يعني يظهر من
كلام الشيخ في النهاية في باب تغسيل الأموات الخ.
(٢) لا يخفى أن
الماتن حكم بكون الاستقبال
الصفحه ١٠٢ :
والواجب فيه
النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة ،
ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى
الصفحه ١١٩ : قد يستعمل الكراهية بمعنى التحريم ،
وقد صرح الشيخ بذلك في موضع آخر.
وهل حكم
التحريم في غير الآنية من
الصفحه ١٢٠ : : يجوز على كراهية.
والدليل وقوع
الذكاة عليه وإلا لكان في حكم الميتة فلا يطهر بالدباغ أيضا.
ولقائل أن
الصفحه ١٢١ : ـ على الاستحباب والأولى على الإجزاء.
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ ص
١٦١ طبع مصر باب حكم ونوع
الصفحه ١٣٥ : فلا تعد (٣).
وعموم رواية
سليمان بن خالد (٤) وقد ذكرناها ، هذا حكم الظان.
فأما الناسي ،
فالشيخ
الصفحه ١٥٨ : ، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في
التبيان والاستبصار ، إلى أنهما في حكم سورة واحدة ، فلا تعاد
البسملة.
( أما
الصفحه ١٦٣ : ، لأن المعطوف والمعطوف
عليه في حكم شئ واحد ، أو تقدر خبرا محذوفا (٤) يدل عليه البارز
الصفحه ١٦٧ : صحة الصلاة ، فلا حكم بالبطلان ، إلا بدليل
قاطع ، والاجماع ، ولم يثبت ، وقد قدح الغضائري في مصادف
الصفحه ١٧٧ :
______________________________________________________
وهل الحكم ثابت لو صلى الظهر؟ قال الشيخ نعم واختاره شيخنا دام ظله (١).
وقال المفيد
وابن البراج
الصفحه ١٩٥ : مولى الحكم ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
، قال : إذا فاتتك الصلاة
على الميت حتى يدفن ، فلا بأس بالصلاة