الصفحه ٣٢٨ : المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في
الواجب ، وكذا في العدة الرجعية.
معنى هذا
الكلام أن حكم
الصفحه ٣٣٥ : نظر ،
منشؤه التوقف في حكمه بقبولها (٤) ومنع الأول ، وقوله : الخبر لا
يخصص بالخبر ، غير مسلم.
فأما
الصفحه ٣٤٢ : .
______________________________________________________
وعليها فتوى
الشيخ في النهاية والتهذيب.
وقال المتأخّر
: لا يحلّ الا بالنيّة ، ولا حكم للتلبية ، لقوله
الصفحه ٤٦٣ : ، وإلى
شهرين بكذا ، فقال : حكمه حكم المسألة الأولى ، وجزم سلار بالبطلان ، وما ذكر
المسألة الأولى.
وتوهم
الصفحه ٤٩٩ :
( الثانية )
يجوز أن يبدل له درهما بدرهم ، ويشترط ( عليه خ ) صياغة
خاتم ولا يتعدى الحكم ، ويجوز أن
الصفحه ٥١٦ : البكر ونصف العشر في غيرها هو القدر
الذي عينه الشارع في مواضع فيحكم به هنا لتعليق الحكم على الثيوبة
الصفحه ٥٢٢ :
مولاه حكم للسابق ، فلو اشتبه ( السابق ) مسحت الطريق وحكم
للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان. وفي رواية
الصفحه ٥٤٧ : المسلم وبه عدة
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥
ذيل حديث ٣ من أبواب كيفية الحكم وراجع باب ٣ منها
الصفحه ٥٧٢ :
وجوب التشهد ، واحباته
خمسة........................................... ١٦١
حكم ما لو كان بجبهته
الصفحه ٥٨٦ : ........................................... ٣٩٢
المعتمر متى يقضي
عمرته عند زوال المانع؟.................................. ٣٩٢
حكم ما لو أحصر
الصفحه ٦ : بأنه العلم بالأحكام الشرعية ، فكل موضوع له حكم ما من الشرع
المقدس فهو فقه ، سواء كان تكليفيا أو وضعيا
الصفحه ٤٦ : الحكم قبل
البلوغ موجودا لم يكن للتقييد فائدة.
وبما رواه أبو
العباس الفضل البقباق عن أبي عبد الله
الصفحه ٦٠ : .
وكل ماء يحكم
بالنجاسة ( حكم بنجاسته خ ل ) لم يجز استعماله ،
ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم
الصفحه ٦٥ : الوجه ، ويجوز تقديمها عند
غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ.
وغسل الوجه ،
وطوله من قصاص شعر الرأس
الصفحه ٧١ : : النية
مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند
غسل اليدين ، واستدامة حكمها ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان