الصفحه ٥٧٠ : المغشوش بوبر الارانب والتعالب.................. ١٣٣
حكم الصلاة في فرو
السنجاب
الصفحه ٥٧١ : ....................................... ١٤٥
حكم ما لو أخل بهما ناسيا............................................... ١٤٥
ما يؤذن له ، كيفية
الصفحه ٥٨٠ :
تو
عدم وجوب صوم النافلة بالشروع...................................... ٣١١
حكم ما إذا أفطر يشترط
الصفحه ٥٩٢ : جحود الوارث..................... ٥٤٥
حكم ما لو باع أحدهما
الرهن من دون إذن الآخر
الصفحه ٥٥ : قال ابن بابويه.
والرضيع الذي
علقوا الحكم عليه ، لا يتناوله لفظ الرواية ، بل يتناول
( يتناوله
الصفحه ١٠١ : التقية ، لكون أكثرهم قائلين به ، والمرتضى على إرادة
الحكم لا الفعل.
وشيخنا دام ظله
جمع بين الروايات
الصفحه ١١١ : .
______________________________________________________
وأجرى الشيخ
السعيد الراوندي ، دم الكلب والخنزير مجراهما ( ها خ ) في
الحكم وما نعرف من أين قاله ، والقياس
الصفحه ١٥٩ : ، فعلى الثاني ، لا نقصان ،
وعلى الأول ، تعد في موضع
يثبت حكمها ، وهو محل النزاع.
وقوله ( بلا
خلاف ) وهو
الصفحه ١٦٤ : ، فلا
يلزم من الحكم على السبع بالاستحباب ، أن يكون كل جزء منه مستحبا ، لأن
الحكم على مجموع السبع من حيث
الصفحه ٢٠٣ : .
______________________________________________________
المراد بالسهو
هاهنا ، الشك وذلك لأنهم يستعملون كثيرا ، لفظ السهو مقام
الشك ، وتقديره ، لا حكم للشك لمن
الصفحه ٢٢٣ : .
واذا تقرر هذا
، فمتى يثبت لهم هذا الحكم؟ اي من سفره اكثر من حضره ، قال المتأخّر : ليس يصير
الانسان
الصفحه ٢٤٧ : ، بل تجب فيه وإن قل.
______________________________________________________
ذهب إلى أن حكمه حكم
الصفحه ٢٤٩ : فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس
الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.
الركن
الثالث في وقت
الصفحه ٢٧٤ : في نفس الأمر ، وتبعه المتأخر.
وقال الشيخ :
النذر المعين لما كان جايزا أن لا يكون معينا ، فليس حكمه
الصفحه ٢٨٩ : حكم ، ولا حكم في الصوم إلا الكفارة ، وفيه
ضعف (٢) وسمعنا ذلك عن شيخنا دام ظله ، مذاكرة.
« قال دام