............................................................................
______________________________________________________
فحمل شيخنا على المكارى ، الملاح والأجيرلتساويهم في المعنى وكذا صاحب البشرى ، دامت سيادته (١) ، وأراه انه (٢) تخرّج من كلام المرتضى في الانتصار : أنّ من سفره اكثر من حضره ، كالملّاح والجمّالين ، ومن يجرى مجراهم ، لا تقصير عليهم ، مستدلّاً باجماع الطائفة ، وبانّ المشقة الموجبة للتقصير في المسافر ، منفيّة عنهم.
واذا تقرر هذا ، فمتى يثبت لهم هذا الحكم؟ اي من سفره اكثر من حضره ، قال المتأخّر : ليس يصير الانسان بسفرة واحدة اذا ورد الى منزله ولم يقم عشرة ايام ممن سفره اكثر من حضره بل بأن يتكرر هذا منه ويستمر دفعات على توال ادناها ثلاث دفعات ، لان هذا طريقة عرف العادة ( انتهى ).
فلا يتم في السفر الأول والثاني ، ثم قال بعد كلام فأما صاحب الصنعة من المكارين والملاحين ، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، ومن يدور في إمارته يجرون من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره ، ولا يعتبرون فيهم ما اعتبرناه فيه من الدفعات ، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم إلى السفر لأن صنعتهم تقوم مقام من تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره لأن الأخبار وأقوال أصحابنا وفتاويهم مطلقة في وجوب التمام على هؤلاء فليلحظ ذلك ( انتهى ).
وقد أطال الكلام مع خلط وخلاصته ما ذكرناه.
وهو ضعيف ، لا يقوم هذا منه صورة وادعاء مجرد عن براهين.
فقوله : لا يثبت (٣) لهم هذا الحكم ، إلا بتوالي أسفار ثلاثة ( قلنا ) : لا نسلم وما الدليل على ذلك؟ لم لا يجوز أن يثبت بسفرة واحدة إذا طال فيها؟
__________________
(١) هو للسيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفى ٦٧٣.
(٢) يعني الشيخ وصاحب البشرى.
(٣) هذا نقل من الشارح ، كلام المتأخر بالمعنى ، فلاحظ.