الصفحه ١٥٤ : ءة
السورتين ، أي الجمعة والمنافقين في الجمعة؟ قال المرتضى في
المصباح وأبو الصلاح وابنا بابويه : نعم ، وتجب
الصفحه ١٦٠ : (٣).
وقال الشيخ في
الجمل والمبسوط ، والمرتضى في المصباح : بالعشر ، وهو
اختيار المتأخر ، وهو بأن يزيد في
الصفحه ١٧٢ : علم الهدى
في المصباح : يحمد الله في الاولى ، ويمجّده ، ويثنى عليه ، ويشهد لمحمّد صلّى
الله عليه وآله
الصفحه ١٧٨ : فعليك به.
وقال في الخلاف
والمرتضى في المصباح : يحذفهما ويسجد آخرتين ، ناويا بهما
عن الأولى ، ويتم
الصفحه ١٨٢ : الركعتين؟ قال الشيخ : تسع ( تسعا خ ) وقال المفيد : ثمان تكبيرات ،
وعليه علم الهدى في المصباح ، وابن بابويه
الصفحه ١٨٥ : ، بالاستحباب ، وهل يتقدر الوجوب ، ويتعين بمرسوم
واجب؟ قال الشيخ والمرتضى في المصباح ، وابن بابويه في رسالته
الصفحه ١٨٨ : أهل الأصول.
وأما الثالث
فلمعارضته ببراءة الذمة.
وقال المرتضى
في المصباح : لا يجب ، وهو أشبه ، وهو
الصفحه ٢٠٤ : .
______________________________________________________
وأما من شك بين
الأربع والخمس فهو (١) مذهب الشيخ في النهاية ، والمبسوط ،
والمرتضى في المصباح ، وابن أبي
الصفحه ٢٣٠ : لو فاته
الوقت كله ، وصار قضاء ، والحال هذه ، فقال في التهذيب ،
والمبسوط والمرتضى في المصباح ، يعتبر
الصفحه ٢٥٥ : .
______________________________________________________
القائل بهذا هو
الشيخان في المقنعة وفي النهاية وسلار.
وقال في الخلاف
والمبسوط والمصباح : يدخل فيه معونة
الصفحه ٣٧٣ : النافلة ( الرياض ).
(٢) الأسبوع من
الطواف بضم الهمزة سبع طوافات ، والجمع أسبوعات وأسابيع ( المصباح ).