وقيل يقتصر على الوجه والكفين كالحرة.
ويجوز النظر إلى المرأة للشهادة عليها والمعاملة إذا احتاج إلى معرفتها ، ويقتصر على الوجه. والفرق بينه وبين النظر المباح على الإطلاق من وجهين :
الأول ـ تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا ، فإنه ينظر حتى يستثبت ويحرم الزائد.
الثاني ـ أن ذلك قد يصدر من غير قصد ، حتى قيل بتحريمه مع القصد بخلافه هنا ، ولو خاف الفتنة حرم مطلقا.
ومنه نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه ، بحيث لا يعد الكشف فيه هتكا للمروءة. ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء. نعم في السوأتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة ، والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة وإلى الثدي لتحمل شهادة الرضاع.
البحث الرابع
قاعدة :
نفي الضرر ، وحاصلها الرجوع إلى تحصيل المنافع أو تقريرها لدفع المفاسد أو احتمال أخف المفسدتين. وفروعها كثيرة ، حتى إن القاعدة الأولى لكاد تداخل هذه القاعدة :
فمنها وجود تمكين الإمام لينتفي به الظلم ويقاتل به المشركين وأعداء الدين.
ومنها ـ صلح المشركين مع ضعف المسلمين ، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا وجواز رد المعيب أو أخذ أرشه ، ورد ما خالف الصفة أو الشرط ، وفسخ البائع