إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » (١).
والضابط في المشقة ما قدره الشرع. وقد أباح الشرع حلق المحرم للقمل كما في قصة كعب بن عجرة سبب نزول الآية (٢) ، وأقر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عمرو على التيمم لخوف البرد (٣) ، وكذا المشاق في باقي محظورات الإحرام وباقي مسوغات التيمم (٤).
وليس ذلك مضبوطا بالعجز الكلي ، بل بما فيه تضيق على النفس ، ومن ثمَّ قصرت الصلاة وأبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا. فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشقة القيام وإن أمكن تحمله على (٥) عسر شديد ، وكذا باقي مراتبه. ومن ثمَّ تحلل المصدود والمحصر وإن أمكنهما المصابرة لما في ذلك من العسر.
( الثانية ) قد يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات ، ومرات الغرور فيها ثلاث :
الأولى : ما يسهل اجتنابه ، كبيع الملاقيح (٦) والمضامين وغير المقدور على تسليمه. وهذا لا تخفيف فيه ، لأنه أكل مال بالباطل.
__________________
(١) سورة النور : ٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب المحصر ، أسد الغابة ٤ / ٢٤٣ ، الإصابة ٥ / ٣٠٤.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في باب : إذا خاف الجنب على نفسه. وفيه : عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا « وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » إلخ ، فذكر للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم يعنفه.
(٤) في ص : وباقي مشروبات التيمم.
(٥) في ص : مع عسر شديد.
(٦) الملاقيح جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة وولدها ملقوح به ، فحذف الجار. والناقة ملقوحة.