المطلب الثاني
( في المقاصد والوسائل )
قاعدة :
متعلقات الأحكام كما عرفت قسمان : مقاصد بالذات وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها ، ووسائل وهي الطرق المقضية إليها.
وحكمها في الأحكام الخمسة حكم المقاصد ، وتتفاوت في الفضائل بحسب المقاصد ، فالفضيلة (١) إلى الأفضل أفضل الوسائل ، وإلى الأقبح أقبح الوسائل.
وقد مدح الله سبحانه على الوسائل كما مدح على المقاصد ، قال تعالى « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ » إلى آخر الآية (٢). فأثابهم عن ذلك وإن لم يكن بقصدهم ، لأنه إنما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين الذي هو وسيلة إلى رضوان الله تعالى.
قاعدة :
الوسائل ثلاثة :
( الأولى ) ما اجتمعت الأمة على منعه ، كحفر الآبار في طرق المسلمين وطرح المعاثر ، لأنه وسيلة إلى ضررهم الحرام.
__________________
(١) في ص : فالوسيلة إلى الأفضل. أي كلما كان الحكم أفضل فالوسيلة أفضل ، مثلا وسيلة الواجب أفضل من وسيلة المستحب ووسيلة أفضل من وسيلة المباح.
(٢) سورة التوبة : ١٢. وتمام الآية « ( وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ ). »