مما علق عليها وإن كان التأثير موقوفا عليها ، إذ لا يلزم من الحياة العلم ولا من الطهارة الصلاة ولا من نصب السلم الصعود. نعم هي متلازمة في العدم.
وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا فمن ضرورتها التقدم على مسبباتها ، وظاهر أنه قد جعل الظهار معلقا على الإعطاء ، فيجب تقدم الإعطاء عليه ، وجعل الإعطاء معلقا على الوعد فيجب تقديمه عليه ، وجعل الوعد معلقا على السؤال فيجب تقديمه أيضا ، لأن شأن الأسباب ذلك.
قاعدة :
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة :
( الأول ) ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالإيمان بالله ورسوله والأئمة عليهمالسلام ، ووجوب الواجبات القطعية وتحريم المحرمات القطعية (١).
( الثاني ) ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز مثل « أنت حر وعليك كذا » ، ويقبل التعليق على صورتي النذر وشبهه والتدبير (٢).
( الثالث ) ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق كالبيع والصلح والإجارة والرهن وسائر العقود ، لأن الانتقال يعتمد الرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم ، ولا جزم مع التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ، ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون
__________________
(١) لأن التعليق والشرط ينافي الجزم الذي لا بد منه فيها.
(٢) أي العهد واليمين ، كأن يقول « عاهدت الله عتق عبدي إن رزقني الله حج بيته » أو « لله علي عتق عبدي إن كان كذا » ومثال التدبير أن يقول لعبده « أنت حر بعد وفاتي ».