عصبة (١).
وربما رووه عن جابر أن امرأة أتت بابنتي سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال النبي صلىاللهعليهوآله : سيقضي الله في ذلك ، فنزلت « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ » الآيات (٢) ، فدعا النبي عمهما وقال له : أعط الجاريتين الثلاثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك (٢).
والجواب : أن تخصيص السؤال بناء على التغليب أو المراد الجنس أو لأن الولي أحب إلى طبع البشر ، وهو سبب التخصيص لا ما ذكروه.
وعن الخبر أنه روي عن ابن عباس وطاوس أنهما أنكراه ، رواه أبو طالب الأنباري عن محمد بن أحمد البربري مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال قلت لابن عباس : روى أهل العراق عنك وعن طاوس أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. قال : أمن أهل العراق أنت؟ قلت : نعم. قال : أبلغ من وراءك أني أقول إن قول الله تعالى عزوجل « آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ » (٣) وقوله « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (٤) وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئا ، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي. قال قارية بن مضرب : فلقيت طاوسا فقال : لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط
__________________
(١) التهذيب ٩ / ٢٦٠ فيه ألحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح هكذا : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
(٢) سورة النساء : ١١ ، والحديث في التهذيب ٩ / ٢٦٠ وذكره فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ٩ / ٣.
(٣) سورة النساء : ١١
(٤) سورة الأنفال : ٧٥ ، سورة الأحزاب : ٦.