قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

تحمیل

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

455/562
*

عصبة (١).

وربما رووه عن جابر أن امرأة أتت بابنتي سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : سيقضي الله في ذلك ، فنزلت « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ » الآيات (٢) ، فدعا النبي عمهما وقال له : أعط الجاريتين الثلاثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك (٢).

والجواب : أن تخصيص السؤال بناء على التغليب أو المراد الجنس أو لأن الولي أحب إلى طبع البشر ، وهو سبب التخصيص لا ما ذكروه.

وعن الخبر أنه روي عن ابن عباس وطاوس أنهما أنكراه ، رواه أبو طالب الأنباري عن محمد بن أحمد البربري مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال قلت لابن عباس : روى أهل العراق عنك وعن طاوس أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. قال : أمن أهل العراق أنت؟ قلت : نعم. قال : أبلغ من وراءك أني أقول إن قول الله تعالى عزوجل « آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ » (٣) وقوله « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (٤) وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئا ، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي. قال قارية بن مضرب : فلقيت طاوسا فقال : لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط

__________________

(١) التهذيب ٩ / ٢٦٠ فيه ألحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح هكذا : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

(٢) سورة النساء : ١١ ، والحديث في التهذيب ٩ / ٢٦٠ وذكره فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ٩ / ٣.

(٣) سورة النساء : ١١

(٤) سورة الأنفال : ٧٥ ، سورة الأحزاب : ٦.