البحث في نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
٩١/١٦ الصفحه ٧٢ : نقل عن أمير
المؤمنين عليهالسلام أنه كان يقول إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه.
وأنه قال
الصفحه ٢٢٨ : كان أو نفلا ، وإن كانت أكثر من ذلك تخير في التسبيح في
الزائد.
وابن أبي عقيل
يرى في السنة جواز القرا
الصفحه ٢٣٥ : مسلم عن الصادق عليهالسلام (١) وعن ابن أبي عمير بسنده أيضا
عنه عليهالسلام.
( ومنها ) إذا
لزمه احتياط
الصفحه ٢٤٦ : النفقة مستحقة أو
مستحبة أو لا.
وظاهر ابن إدريس رحمهالله
أنها تجب بسبب الذي من شأنه
أن ينفق عليه وإن
الصفحه ٢٩٥ : ، ووطء المولى الحر مملوكته ، ووطء الحر الأمة التي عين نكاحها (١) ، ووطء الأب
جارية ابنه ، ونكاح المسلم
الصفحه ٣٢٧ : فيها ابن إدريس
والفاضل رحمهماالله.
وهي أقرب (٢) في الانحلال
من المسألة المتقدمة ، [ ولأنه ] لا يلزم
الصفحه ٤٢٣ : الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة
بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها وبنتها وتحرم على أبيه وابنه لو كان
الصفحه ٤٢٦ : ولدا ثمَّ اشتراها
ثمَّ زوج ابنه منها امرأة وجعل الأمة (١) مهرا فيفسد المهر لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه
الصفحه ٤٢٩ :
:
لو زوج ولده
الصغير يحمل عنه المهر في ماله ، فإن قلنا بملاقاة الابن فلها مطالبة أيهما شاءت.
وهو إنما
الصفحه ٤٣٠ : بتعدد الملاك مع دوام الوطء.
( الثاني ) إذا
قلنا بضمان منفعة البضع بالفوات لو وطئ الأب زوجة ابنه بشبهة
الصفحه ٤٣٦ : حرام » أحد
عشر قولا. قال ابن عباس على ما نقل عنه : يمين مغلظة ، وابن جبير عتق رقبة ، والشعبي
كتحريم
الصفحه ٤٤٧ : ، وهو ما إذا قتل المعتق عتيقه
وللمعتق ابن فإنه يحتمل هنا عدم إرثه ، لأن الابن لا يحصل له الولاء إلا بعد
الصفحه ٤٤٩ :
الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
( الثاني ) إذا
أعتق الذمي
الصفحه ٤٥٥ : المراد الجنس أو لأن الولي أحب إلى طبع البشر ، وهو
سبب التخصيص لا ما ذكروه.
وعن الخبر أنه
روي عن ابن
الصفحه ٤٥٧ : الإجماع ، ويدل عليه ما رواه الزهري مرفوعا إلى ابن عباس : أن أول من أعال
الفريضة عمر بن الخطاب ، فقال زفر