إلى أن كل من مات يكون مشغول الذمة بنفقة الزوجة ، لأن المعاوضة على الحب الذي أوجب مما تأكله الزوجة (١) من الخبز واللحم وغيرهما ربا ، ولو جاز كونه عوضا لم يبرأ من النفقة إلا بعقد صلح وتراض من الجانبين ، وما بلغنا أن أحدا أطعم زوجته على العادة ثمَّ أوصى بإيفائها نفقتها حبا من ماله ، ولا حكم حاكم بذلك على أحد من الأزواج.
الفصل الثاني
( فيما يتعلق بالتناكح )
قاعدة :
أسباب الفرقة في النكاح كثيرة ، كالطلاق والخلع والمبارأة والفسخ لعيب أو تجدد إسلام أو كفر أو تجدد عتق الأمة والرضاع والمصاهرة والوطء لشبهة وسبي الزوجين والزوج الصغير واسترقاق الزوج الكبير والإسلام على أكثر من أربع أو على الأختين ، وملك أحد الزوجين صاحبه ، واللعان ، وجهل سبق أحد العقدين في وجه ويحتمل القرعة ، وتوثن النصرانية تحت مسلم أو تهودها والتدليس ، وفقد الزوج بعد البحث وإعساره بالنفقة في قول [ والموت والإفضاء على قول ] (٢).
وكثير من هذه يستبد بها الزوجان ، وفي اللعان يحتاج إلى الحضور عند الحاكم أو الحكم (٣) ، والظهار والإيلاء ليسا فرقة وإنما يؤديان إلى الطلاق بعد
__________________
(١) في ص : الزوجان.
(٢) ليس ما بين القوسين في ص.
(٣) في بعض النسخ : والتحكم.