فإنه قيل بوجوب القيمة عندهم ، ويحتمل مهر المثل. وكذا لو ترافعا ذميان قبل القبض.
الثالث عشر : لو قال « زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ويكون رقبة الأمة صداقا للبنت » فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل.
الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها وقلنا بصحة النكاح فإنه يفسد المسمى ويجب (١) مهر المثل.
ويثبت أيضا مهر المثل بوطء الشبهة كما تقدم ذكر أنواعه ، ومنها وطء المرتهن بظن الإباحة وبوطء الإكراه ، قيل وبوطء الأمة البغي وبوطء الأمة المشتراة فاسدا ، ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة فإن النكاح ينفسخ وتغرم الكبيرة للزوج ما غرم للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء بل [ وبعد الدخول ].
وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ثمَّ رجعا قبل الدخول احتمل ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول. وكذا لو شهدا برضاع محرم ثمَّ رجعا ، وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ويرجعان.
وهنا صور مشكلة :
الأولى : إذا تداعا زوجيتها اثنان فصدقت أحدهما فللآخر إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل يغرمها مهر المثل.
الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره (٢) أنه راجع في العدة فأقرت لم
__________________
(١) في ص : وثبت.
(٢) في ص : بعد تزويجه لغيره.