« الثالث » ما يمكن فيه إعمال السببين ، كتوريث عم هو خال وجدة هي أخت على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين.
« الرابع » ما يتنافيان فيه ، فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذي هو ابن عم.
« الخامس » ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط وتعارض الدعاوي لا يتساقط (١) فيه لوجوب اليمين على كل من المتداعيين فيه.
« الرابع » أن يتحد السبب ويتعدد المسبب ، وهو قسمان :
الأول : أن يندرج بعض المسببات في بعض ، كالزنا يوجب الحد ويحصل مع (٢) الملامسة ، وهي موجبة للتعزير فيغني الحد عنه ، وكقطع الأطراف بضربة فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس. وأما القصاص فثالث الأقوال تداخله إن كان بضربة واحدة وعدمه إن تعددت ، فالأول من الباب والثاني ليس منه.
وزنا المحصن يوجب الجلد والرجم ، فيجمعان (٣) للشيخ والشيخة ، ولا تداخل ، وفي الشاب والشابة قيل بالتداخل ، فيكون من الباب لأن ما يوجب أعظم (٤) الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه. وقيل يجمع بينهما ، وهو الأصح لفعل علي عليهالسلام ، فإنه قال في سراحة (٥) جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) في ص وهامش ك : لا تساقط فيه.
(٢) في ص : ويحصل معه الملامسة.
(٣) في ص : فيجتمعان.
(٤) أعظم الأمرين هو الرجم فإنه أعظم من الجلد ، وهو مختص بالزاني إذا كان شابا بالاتفاق.
(٥) في هامش النسختين والتهذيب « سراقة » وفي الفقيه « شراجة ». وقال المولى