بالحكم وإن لم يكن الواو للترتيب ، كما إذا قال لغير المدخول بها « أنت طالق وطالق » لا يقع إلا واحدة ، بخلاف طلاق اثنتين عندهم.
ويترفع على ذلك « له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما » وكذا « له علي درهمان ودرهم إلا درهما » و « له علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما ».
قاعدة :
الاستثناء من النفي إثبات ، ويشكل عليه « والله لا أجامعك في السنة إلا مرة » فمضت السنة ولم يجامع أصلا ، فإن قضية القاعدة أنه يحنث ، لأنه يقتضي إثبات المرة فيجب الجماع مرة. ووجه عدم الحنث أن المقصود من اليمين أنه لا يزيد على الواحدة فيرجع ذلك إلى العرف بجعل « إلا » بمعنى غير.
ومنه لو قال « لا لبست ثوبا إلا الكتان » فقعد عاريا ، فعند العامة لا يلزمه كفارة. ويشكل عليهم بما ذكرناه.
وجوابه : أن « إلا » في الحلف (١) انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل سوى وغير (٢) ، فكأنه قال « لا لبست ثوبا غير الكتان » فلا يكون الكتان محلوفا عليه فلا يضر تركه ولا لبسه.
ومنه لو قال « ليس له علي عشرة إلا خمسة » فإنه قيل لا يلزمه شيء لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه وذلك عشرة إلا خمسة وهي خمسة ، فكأنه قال ليس علي خمسة. ووجه اللزوم أن النفي بليس لم يتوجه إلا في العشرة ثمَّ الاستثناء بعد ذلك من النفي بليس فكان إثباتا للخمسة والتحقيق أنه إن نصب خمسة فلا شيء وإن رفع فخمسة.
__________________
(١) في ص أن إلا في الجملة.
(٢) في ص : مثل قوله غير.