البحث في نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
٩١/١ الصفحه ٢٨٠ : الخمس والكفاءة في النكاح لو لم يكن لرشدة
(١) ويكون ذلك هو الباعث لا العداوة
الصفحه ٤٦٧ : خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.
ولو مات أحد
وراث الثاني قبل القسمة فالعمل واحد
الصفحه ٢٤٢ :
ستة. ويصح على هذا الترتيب من خمس عشر ، بأن يضاف إلى المجموع مغرب متوسطة
بين السبعتين. وإن شاء جعل
الصفحه ٣٩٨ : تركه ولا لبسه.
ومنه لو قال « ليس
له علي عشرة إلا خمسة » فإنه قيل لا يلزمه شيء لأن النفي الأول توجه
الصفحه ٩ :
فالأول إما
لجلب النفع ، وهو ما يدرك (١) بالحواس الخمس ، فإن كل حاسة لها حظ من الأحكام الشرعية
الصفحه ٤٧ :
المالك ، ولو جهل فعندنا الفرض الخمس ، فيمكن أن يقال : من تناول منه شيئا خمسه
وعند العامة كل مال جهل مالكه
الصفحه ٣٨٣ : فحفر خمس
أذرع في خمس [ في خمس ] (١) وتعذر إكمال العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة
الأرض ، فإن
الصفحه ٤٦٤ : للثلث والثلاثين ، فالمخارج حينئذ خمسة ، ومع اجتماعها
يراعى فيها التساوي ، فمنها التساوي والتباين
الصفحه ٤٦٥ : وسهامه ، كأبوين وخمس بنات ، فإن الأربعة ينكسر على
الخمسة وتباينها فيضرب الخمسة في الأصل وهو ستة تبلغ
الصفحه ٤٦٨ : دينارين ، ويضرب نصف دينار في سهام الأب وهي خمسة
يكون دينارين ونصفا.
٣ ـ وهو
المستعمل بين الفريضتين
الصفحه ٣٠١ :
الزكاة حق للعباد فهي مشتملة على الحقين ، وكذلك الخمس. هذا إذا كانت الزكاة مرسلة
في المال ، بأن يكون قد
الصفحه ٤٨ : بالتقرب به إلى بارئه للقطع بسببه.
ومن ثمَّ إذا
نسي صلاة ولم يعلمها وقلنا بوجوب خمس أو ثلاث ، لا نقول إن
الصفحه ٦٠ :
:
الوسائل
خمس :
( الأولى ) أسباب تفيد الملك ، وهي ستة
:
الأول : ما
يفيد الملك للغير بعقد معاوضة
الصفحه ٦٢ :
المقاصد الخمسة ، وهي النفس
والدين والعقل والنسب والمال التي لم تأت شريعة إلا بحفظها ، وهي الضروريات الخمس
الصفحه ٢٧٠ :
تنبيهات
:
( الأول ) التقية تنقسم بانقسام الأحكام
الخمسة :
فالواجب إذا
علم أو ظن نزول الضرر