مظلمة عن الغير وهو مسلم أو معاهد.
والمستحب ما كان طريقا إلى المستحب كأن يحسن خلقه للظالم ليحسن خلقه.
والمكروه ما كان بمجرد جرد في الطبع (١) لا لدفع ضرر.
والحرام ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم وترغيبه في الظلم ومحرصا للمداهن على الهلاك (٢) والمكابرة عليها.
والمباح ما عدا ذلك ، ويلحق بهذا المكان :
قاعدة :
محدثات الأمور بعد عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تنقسم أقساما لا يطلق اسم « البدعة » عندنا إلا على ما هو محرم منها :
( أولها ) الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفلت من الصدور ، فإن التبليغ للقرون الآتية واجب إجماعا ، وللآية. ولا يتم إلا بالحفظ وهذا في زمان الغيبة واجب ، وأما في زمان الظهور فلا لأنه الحافظ لهما حافظا (٣) لا يتطرق إليه الخلل.
( وثانيها ) المحرم ، وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة : كتقديم غير الأئمة المعصومين « عليهمالسلام » وأخذ مناصبهم ، واستئثار ولاة الجور بالأموال ومنعها مستحقها ، وقتال أهل الحق وتشريدهم وإبعادهم ، والقتل على
__________________
(١) في ك : لمجرد دخول في الطبع ، وفي القواعد : لمجرد خور في الطبع.
(٢) في ك والقواعد : على الانهماك في المعاصي. وفي القواعد « والمشاورة عليها » بدل « والمكابرة عليها ».
(٣) في ك : حفظا.