البحث في نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
٥٦/٣١ الصفحه ١٨٤ : يتحقق به كفارة. والإجماع على خلافه ، إلا أن نقول بقول
الشيخ أبي الصلاح الحلبي رحمهالله وقول شيخنا
الصفحه ٢٠٣ : كما يحكى عن
الشيخ أبي جعفر مؤمن الطاق أنه مر معه بعض رؤساء العامة في سوق الكوفة على بائع
رمان ، فأخذ
الصفحه ٢٠٤ : الموهوب في مضي (٣) زمان عند الشيخ ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر
أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب
الصفحه ٢٠٧ :
به إلى رمضان آخر فإنه لا قضاء عليه ، وكذا الشيخان العاجزان وذو العطاش ، وكذا من
نذر أن يصلي جميع
الصفحه ٢٤٥ : .
قاعدة :
كلام الشيخ في المبسوط (٢) أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت
فطرته عليه إذا كان المنفق من أهل
الصفحه ٢٤٦ : لم تجب ، وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط ، لأنه أوجب
فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا محتجا
الصفحه ٣٤٧ : بصبرة فظهر تماثلهما في
القدر متجانسين أو مختلفين (٢) أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فإن الشيخ جوزه
الصفحه ٣٥٣ :
أما خيار المجلس فيختص بالبيع وأقسامه وليست الإجارة بيعا عندنا.
وقد منع الشيخ
من ثبوت خيار الشرط
الصفحه ٣٦٠ : فإن
الشرع بعث ليتم مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال ، والعقلاء يختارون ثمَّ يعقدون
غالبا.
واستنبط الشيخ
الصفحه ٣٦٧ : مدة الخيار كابتداء العقد؟ ظاهر
كلام الشيخ ذلك ، وهو من فروع وقت الانتقال ، فمن قال بانقضاء الخيار
الصفحه ٣٨٧ : )
الجهاد ، قال الشيخ لا يصح فيه التوكيل ، لأن كل من حضره وجب عليه. وجوزه القاضي
مطلقا والعلامة على وجه
الصفحه ٤٠٢ : وجب
المهر عند الشيخ ، لأنا تبينا (٣) البينونة حين الوطء ، وحينئذ لو لم تسلم الزوجة ولم
يرجع في المطلقة
الصفحه ٤٠٩ : ، والمكروه وهو عند عدم التوقان والطول وربما قيل لا يكره
والزيادة على الواحدة عند الشيخ ، والحرام هو الزيادة
الصفحه ٤٢٤ : ظاهرها وباطنها واختلاطه بها اختلاط
الأزواج ، فجبر ذلك بالنصف.
وقد قال الشيخ
علي بن بابويه رحمهالله
الصفحه ٤٥١ : الشيخ : العمة للأب كالعم.
وأما إضافة
الخال فالظاهر أن المال بين العم والخال ، وبه قال عماد الدين ابن